أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكمأَفَتُبَرِّئُكَ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ
أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا " نَهَاوَنْدَ " ، وَأَمَدَّهُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَظَفِرُوا
إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ فَلَا شَيْءَ لَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
لَا تَتَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
كَانَتِ الدُّورُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارَهُ حَبْسًا عَلَى الْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ وَلَدِهِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي حَيَّانَ عَن أَبِيهِ عَن عَمرِو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ وَوَجَدَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُهْدَمَ
إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، فَأَكْفِئُوهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ ثَنَا زَيدُ بنُ وَهبٍ الجُهَنِيُّ قَالَ
لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذَا الْقِنْوِ ، لَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ
مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ظَهْرٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ