سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في تفرد به ابن لهيعة
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فوهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت إنما سم
جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فهذا هو الصحيح
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معقال سفيان وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضاختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سيا
خُذْ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضإسناد صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولا وكذلك رو
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيالصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينقال أبو عبيد قال أبو عبيدة كذا في الأصل وصوابه أبو عبيد يقال
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء ورواه الليث بن سعد عن سعيد فخالف ابن المبارك في متنه
لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم
لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانهذا إسناد صحيح
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانالصحيح في هذا الحديث الإرسال
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانرواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني م
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق مهذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن ح
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلهاهذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن ح
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا توضع الجائحةقد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة
تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف إنما سمعه من يعلى بن حكيم
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير هذا إسناد حسن متصل
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتىوأما موسى بن وردان فثقة وإن نقل الذهبي عن ابن معين تضعيفه فق
إِذَا اشْتَرَيْتَ يَا عُثْمَانُ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتىوروي من وجه آخر مرسلا عن عثمان
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةتفرد به جميع بن عمير قال البخاري فيه نظر
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحكم فيمن اشترى مصراةهذا هو المحفوظ مرسل
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ