صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهرويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى قَبْرٍ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر قد تعلق به من لم يتبحر في العلم رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْتَقِطُ الْأَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَمَاتَ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناهرويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبررويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ
صحيح ابن حبان— ذكر العلة التي من أجلها تجوز الصلاة على رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ
صحيح ابن حبان— ذكر إباحة الصلاة على القبر وإن أتى على ارويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجو
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن نياحة النساء على موتاهنصححه لكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة قال ابن حجر وهو مصي
تَسَلَّمِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ
صحيح ابن حبان— ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المتخقال هذا أبو صالح ماذا كأنه يضعفه
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن زيارة القبور واتخاذ السرج وقال هذا أبو صالح ماذا كأنه يضعفه
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتهفي حديث يونس عن الزهري منكرات منها عن سالم عن أبيه فيما سقت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوبفي حديث يونس عن الزهري منكرات منها عن سالم عن أبيه فيما سقت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلمليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
صحيح ابن حبان— ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نوأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
صحيح ابن حبان— باب حجامة الصائمضعفه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذيصححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكهو أصح شيء في هذا الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا ليس بمحفوظ وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر وهو منكر الأحاد
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم حديث منكر
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأولضعيف
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ
صحيح ابن حبان— ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضهسألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتج
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث بهسألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتج
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليهإليه أذهب
صَيْدُ الْبَرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادَ لَكُمْ
صحيح ابن حبان— باب الحج والاعتمار عن الغيررفعه خطأ
مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرَابَةٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الرلا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
صحيح ابن حبان— ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير وليليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ