الحديث في كتب الحديث
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
صحيح ابن حبان — ابن حبان
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ
أَخبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ هَذَا
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ ، فَكُفُّوا عَنِ الصَّوْمِ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ ، إِلَّا رَمَضَانَ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا ، عَنِ الصِّيَامِ
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ