أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكمأَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْقَارِنِ
حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ وَإِذَا كُفِّنَ
يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
عَائِشَةُ اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : لَوْ سَأَلَنِي لَأَخْبَرْتُهُ
مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا
إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا ثُمَّ قَرَأَ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
الْحَجُّ الْأَكْبَرُ : يَوْمُ النَّحْرِ
الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجَّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ