أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكمكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ
إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاغْسِلْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ ثَلَاثًا
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَائِمًا
كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ بِلَالٌ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ
أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
يُعِيدُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عَنْهَا
إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ
فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا
سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ
كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ البَغدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ صُبَيحٍ وَسُفيَانُ الثَّورِيُّ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ
هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُنَّ يَجْعَلْنَ رُءُوسَهُنَّ أَرْبَعَ قُرُونٍ