أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكمكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخَمْرِ ، وَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ
يَا بُرَيْدَةُ إِذَا كَانَ حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَقُلْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا
نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ إِلَى النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مِثْلَ فَضْلِهِمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا بُهلُولٌ عَن مُوسَى بنِ عُبَيدَةَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ وَعَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَنِ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَطَوَّعْ مَكَانَهُ
يَلْهُو أَحَدُكُمْ ، حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ
كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطَرِهِ فَيَنْـزِعُ ثِيَابَهُ إِلَّا الْإِزَارَ
يَا حَارِثُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي ، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَيُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؛ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ