أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَوْلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ
فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بَيْنَ يَدَيْهِ أَحْجَارًا يُصَلِّي إِلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَشعَثُ بنُ سَعِيدٍ بِهَذَا
أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِشكَابَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَشَاذَانُ وَأَبُو غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَا بُرَيْدَةُ ، إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ ، اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى