المستدرك على الصحيحين— من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ، فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ
المستدرك على الصحيحين— إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إصحيح
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
المستدرك على الصحيحين— إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إصحيح على شرط البخاري ومسلم
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
المستدرك على الصحيحين— استخارة خطبة المرأة يريد نكاحهاهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ
المستدرك على الصحيحين— استخارة خطبة المرأة يريد نكاحهاصحيح على شرط مسلم
شُمِّي عَوَارِضَهَا ، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا
المستدرك على الصحيحين— ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَلَا لَا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ
المستدرك على الصحيحين— ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي
المستدرك على الصحيحين— تستأمر اليتيمة في نفسهاهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا
المستدرك على الصحيحين— لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهنهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
المستدرك على الصحيحين— تزويج عائشة رضي الله عنهاهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : " وَمَنْ ؟ " قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْرًا ، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ، قَالَ : " وَمَنِ الْبِكْرُ
المستدرك على الصحيحين— تزويج عائشة رضي الله عنهاهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا
المستدرك على الصحيحين— أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها بهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
المستدرك على الصحيحين— أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها بصحيح
أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا
المستدرك على الصحيحين— السلطان ولي من لا ولي لهصحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
المستدرك على الصحيحين— السلطان ولي من لا ولي لهصحيح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
المستدرك على الصحيحين— السلطان ولي من لا ولي لهوهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه فإن النعمان بن
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
المستدرك على الصحيحين— السلطان ولي من لا ولي لهالأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيه عن إسرائيل وقد وصله الأئمة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
المستدرك على الصحيحين— السلطان ولي من لا ولي لهلست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
المستدرك على الصحيحين— اختلاف أبي بكر وربيعة رضي الله عنهما في هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ
المستدرك على الصحيحين— عقد النكاح إلى الأولياء دونهنهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
المستدرك على الصحيحين— إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيهذه الطرق التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
المستدرك على الصحيحين— إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيهذه الطرق التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
المستدرك على الصحيحين— إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيهذه الطرق التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
المستدرك على الصحيحين— إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيهذه الطرق التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري
إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
المستدرك على الصحيحين— كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ