أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكملَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ ; الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً تَرَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ
يَا بُنَيَّ إِنَّ " أَسْعَدَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، وَبِلَالٌ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ
كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ، " اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ
إِنْ شِئْتَ فَتَطَهَّرْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ
إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ
إِنْ شِئْتَ فَتَطَهَّرْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَطَهَّرْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " لَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
نَعَمْ فَتَوَضَّأُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ
كُنَّا نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَجْهَرُوا بِالتَّلْبِيَةِ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ