أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد
١٬٩٩٠ حكمكُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمْ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا
سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن
سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ يَعْنِي: الْعَتَمَةَ ، فَقَرَأَ سُورَةَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ
عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ