سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخورفعه صحيح عن أبي هريرة
يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخورفعه صحيح عن أبي هريرة
لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطالصحيح أنه موقوف
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطتفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطالصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطالصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصليرويه أبو معدان واختلف عنه فرواه أبو عاصم النبيل عن أبي معدا
مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ : اللهُ رَبِّي ، قَالَ : " فَمَا دِينُكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليرويه موسى بن عبدة الربذي واختلف عنه فرواه بكار بن عبد الله
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليرويه موسى بن عبدة الربذي واختلف عنه فرواه بكار بن عبد الله
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ نَا أَبُو جَعفَرٍ البَغدَادِيُّ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة الأمةتفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة الأمةالصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة الحامل من الوفاةوالصحيح قول مالك ومن تابعه بدون ذكر عاصم
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب سكنى المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سكنى المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
اسْكُنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سكنى المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب سكنى المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سكنى المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ نَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ نَا أَبُو
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء من ملك الأمةالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدة المختلعةرواه الثوري واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى عن الثوري عن محمد
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدة المختلعةرواه الثوري واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى عن الثوري عن محمد
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعيرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراه
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعيرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراه
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ