سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
ثانياًأحكام العلماء (10)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (10 كتاب)
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ...
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً...
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ...
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ...
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ...
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ...
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ...
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ...
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ...
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٣٢٦
الباب: باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137326
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله