أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكموَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا مَالِكٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، وَتُشِيرُ بِيَدِهَا ، تَقُولُ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلهِ
هَذَا تَشَهُّدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ هُوَ ابنُ زِيَادٍ النَّيسَابُورِيُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدِ بنُ الأَعرَابِيِّ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ ثَنَا عَبدُ
أَتَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ أَجِدْهُ
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا
فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ
هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ ثَنَا الوَلِيدُ
هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
وَمِنهُم أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الفَضلِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ