سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريانكذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد ا
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريانكذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد ا
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال الرهن مضمونوقد كفانا الشافعي رحمه الله بيان وهن هذا الحديث وذلك فيما أج
ذَهَبَ حَقُّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشفعة بالجوارأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قا
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره أخذ الأجرة عليهأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي قال وفيما
مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنأبو إسحاق كان يدلس وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء عن رافع من
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجرإن إحياء الموات إلى آخره أظنه من قول الشافعي فقد رواه الحميد
لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث مع الأب أبواهفمحمد بن سالم يتفرد به هكذا وروي عن يونس عن ابن سيرين قال أن
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة القيل لسفيان فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسولهذا مرسل حسن بإسناد صحيح
لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب لم يكن له إذا لبس لامته أن ينزعها حتقد كتبناه موصولا بإسناد حسن
لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا مرسل حسن
كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بوليوهذا بخلاف رواية أبي زكريا عن أحمد بن سلمان وكأن شيخنا أبا ع
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب اعتبار النسب في الكفاءةمرسل حسن
إِنَّ اللهَ اخْتَارَ الْعَرَبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب أجل العنينأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ عبد
إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النثار في الفرحإسناده حسن
إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الطلاق قبل النكاحرواه جماعة عن عمرو بن شعيب بعضهم قال عن جده كما قال مطر الور
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريورواه الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن ع
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطتفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدوأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لها النفقةقال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن ع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدوصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه ح
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الرجل بالمرأةحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل بهيشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ