أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن
١١٬٤٩٠ حكمكَانَ الْبَابُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ ، فَمَشَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
وَأَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ
إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيرٍ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
لَا تُغْزَى بَعْدَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ عَلَيْهِ الشُّفَعَاءَ