أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد
٢٬٦٤٧ حكمأَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي
رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ؟ قَالَ : وَاكِلْهَا
إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللهُ جَمِيعًا
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعمَرٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا حَوْلِيًّا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَيَّاشٍ بِنَحوِهِ
إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الثِّمَارِ مَا يُسْقَى بَعْلًا الْعُشْرَ
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ
أَخبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ هَذَا
إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ