أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
م قَالَ عِيسَى بنُ أَحمَدَ وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن أَبِي الأَسوَدِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا
إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
م وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَن عَوفٍ عَن رَجُلٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَابِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
م حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
م حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ