أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمآمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَافِدًا لَقَتَلْتُكُمَا
أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا
مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
وَوَجَدنَا يَحيَى بنَ عُثمَانَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ عَن
وَوَجَدنَا يُوسُفَ بنَ يَزِيدَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَردِيُّ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ
وَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ المَكِّيَّ قَد حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ
أَنْ لَا يُحَرِّمَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ
كَيْفَ وَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا
تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ
تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ ، فَجَاءَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا
أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُ
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَزمٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَكُنَّا لَا نَرَى ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَينَا فِي خِلَافِنَا إِيَّاهُ الَّذِي ذَكَرنَا لِانقِطَاعِ هَذَا الحَدِيثِ حَتَّى حَدَّثَنَا حَامِدُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا
وَأَيُّمَا امْرُؤٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ