الحديث في كتب الحديث
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
شرح مشكل الآثار — الطحاوي
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَأَصَابَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو سُفيَانَ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ النَّضرِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن هِشَامِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي هُرَيرَةَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن هِشَامِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي هُرَيرَةَ يَروِيهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ( أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا أَفْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ ، فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، أَوْ إِنْسَانٍ ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، ( أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ أَيضًا حَدَّثَنَا
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ نَا عَبدُ اللهِ يَعنِي ابنَ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ - أَحْسَبُهُ قَالَ : رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
نَا بِهِ أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن هِشَامِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَزمٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَكُنَّا لَا نَرَى ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَينَا فِي خِلَافِنَا إِيَّاهُ الَّذِي ذَكَرنَا لِانقِطَاعِ هَذَا الحَدِيثِ حَتَّى حَدَّثَنَا حَامِدُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا
وَأَيُّمَا امْرُؤٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
حِينَ ذَاكَرْتُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُفْلِسُ ، فَيَجِدُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَقَالَ لِي : هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالتَّفْلِيسِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا أَفْلَسَ غَرِيمُ الرَّجُلِ ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزَّازُ ثَنَا يَزِيدُ بنُ
وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّمَا امرِئٍ أَفلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا فَهُوَ أَولَى
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ الهَادِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ ح وَأَخبَرَنَا
ح وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا ابنُ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن قَتَادَةَ فَقَالَ فِي مَتنِهِ فَأَدرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو إِسحَاقَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ الخَبَائِرِيُّ
وَرَوَاهُ اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ عَنِ الزُّبَيدِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ