أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
٥٬٧٦٣ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدَلَ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يَحيَى بنِ جَنَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ
إِنَّ الْعَيْنَ وِكَاءُ السَّتِ ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ الضُّحَى مَعَهُ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ
أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُصَلِّي الْفَجْرَ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ
إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَقْتِ الْعِشَاءِ
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ ، أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
فَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ خُزَيمَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ أَوْ قَالَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ
لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ
لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ