أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
٢٬٤٦١ حكموَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا ، فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ
حُجِّي عَنْ أَبِيكِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ
يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، إِنَّ سِعْرَكُمْ رَخِيصٌ ، لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعَ بُرٍّ
اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ قَالَ أَخبَرَنَا أَشهَبُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ عَن مَالِكٍ ثُمَّ ذَكَرَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ العَبدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ
إِنَّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
ارْمِ وَلَا حَرَجَ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ