أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد
٣٬٢٠٣ حكملَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا ، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ ، إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ
وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ
عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ
وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ ، وَفَدَكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْهُ بِهِ
عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ
صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ
إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ
قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ
لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ
أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ تَعَالَى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ
خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ حَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا
قَالَ أَبُو أُوَيسٍ وَحَدَّثَنِي ثَورُ بنُ زَيدٍ مَولَى بَنِي الدِّيلِ بنِ بَكرِ بنِ كِنَانَةَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ
مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ ؟ فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا