أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمنَوِّرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
نَوِّرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ
تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ " قَالَهَا ثَلَاثًا
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ " إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا ، حَفِظَ دِينَهُ
فَقَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ ، فَقَالَ النَّاسُ " آمِينَ
أَنَّهُ جَهَرَ بِهَا
فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا
وَأَنَّ مُحَمَّدَ بنَ خُزَيمَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن
وَأَنَّ مُحَمَّدَ بنَ خُزَيمَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ عَن
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
أَفَاتِنٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، لَوْ قَرَأْتَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ عَن مُحَارِبِ بنِ
هِيَ الْعَتَمَةُ
أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ - مَرَّتَيْنِ
فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ وَسَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَا ثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا العَلَاءُ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ وَلَيثٍ عَن أَبِي