الحديث في كتب الحديث
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب
شرح معاني الآثار — الطحاوي
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُسَمِّيهِمَا سُبْحَتَيْنِ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الصَّلتِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَسلَمَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِإِسنَادِهِ
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَمِنهُم أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الفَضلِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ