أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح
١٬٢٣٨ حكملَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْوُضُوءُ
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ
هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يَحيَى الكُوفِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ
مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ مِثْلُ الْمِرْآةِ فِي وَسَطِهَا لَمْعَةٌ سَوْدَاءُ
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ أَخبَرَنَا إِسرَائِيلُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَارُونُ أَبُو مُسلِمٍ عَن قَتَادَةَ عَن مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا الفُضَيلُ بنُ الحُسَينِ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ نَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ
وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن
وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا سَهلُ بنُ يُوسُفَ قَالَ نَا أَبُو غِفَارٍ المُثَنَّى بنُ سَعدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ عَن أَبِي أَسمَاءَ عَن شَدَّادِ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ