أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَنْجُسْ
الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ
لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ
مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ ؟ فَقَالَ : " وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
حَدَّثَنَا أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ الحَربِيُّ قَالَ وَحَدَّثَ الشَّافِعِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ ابنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمُرُّ بِهِ الْهِرَّةُ ، فَيُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ يَدِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِينَا فَيَتَوَضَّأُ
خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ
خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ
فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَجِيءَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصُبَّ فِي تَوْرٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ
سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا