أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ
اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
أَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ