أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكمإِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ ، وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
فِي جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
لَا ، وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ
قَالَ أَبُو مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَطَاءٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي جُهَيمٍ عَنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ
لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا أَسْوَدَ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
يَا سَعْدُ ، إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِي ، فَأَذِّنْ
إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُلْهِيهِ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ طَعَامٌ وَلَا غَيْرُهُ
ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلِ عَشَائِهِ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ