أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمأَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ
يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
الْوَلَاءُ لَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً أَعْجَبَهُ حَالُهُمْ
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
كَانَ إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا فَأَتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَبِيدِ أَعْتَقَهُ فَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ رَدَّ وَلَاءَهُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ
بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ