الحديث في كتب الحديث
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ؟ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ
الْمَمْلُوكُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَعْنِي لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجَرِّ الْوَلَاءِ