سنن البيهقي الكبرى— باب زكاة التجارةهذا حديث لا يصح
وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب زكاة التجارةهذا حديث لا يصح
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار في صدقة التطوعفيه انقطاعا بين عمرو بن الحارث وزينب
نَعَمْ ، لَهُمَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كاوأعله ابن القطان في كتابه بمصدع فقط وقال قال السعدي كان مصدع
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعدجدير بأن لا يقال فيه صحيح
أَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ صِيَامًا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعدجدير بأن لا يقال فيه صحيح
جَاءَ رَكْبٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بَالْأَمْسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاءوالحديث حسن
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب السواك للصائمولم يمنع من صحة هذا الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله
مَا أُحْصِي وَلَا أَعُدُّ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامهقال تعقيبا على كلام عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي عن
أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا ؟ " فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا يَضُرُّكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاقال تعقيبا على كلام عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي عن
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاقال تعقيبا على كلام عبد الحق بعد أن رواه من طريق النسائي عن
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميقات أهل العراقمشكوك في اتصاله لأن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما هو
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرم لا ينكح ولا ينكحورجح ابن القطان اتصاله
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ حَلَالًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرنهذا ضعيف ومنقطع
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرنهذا ضعيف ومنقطع
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرنهذا ضعيف ومنقطع
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزموأعله ابن القطان به وبعنعنة أبي الزبير لكن الثانية مردودة
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفسد الحجهذا حديث لا يصح فإن زيد بن نعيم مجهول ويزيد بن نعيم بن هزال
اقْضِيَا نُسُكَكُمَا ، وَأَهْدِيَا هَدْيًا ، ثُمَّ ارْجِعَا
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرموضعفه ابن القطان في كتابه فقال فيه حسين بن عبد الله بن عبيد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةداهر بن نوح لا يعرف ولعل الجناية منه
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةداهر بن نوح لا يعرف ولعل الجناية منه
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويقال ابن القطان معلقا على قول عبد الحق ليست هذه علته وإنما عل
إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينةهذا وهم من البزار وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسيد أبو عبد
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينةهذا وهم من البزار وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسيد أبو عبد
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما لحديث لا يصح من طريقيه فلا معرج عليه
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا