أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكمإِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ
مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ
أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ
إِنْ كَانُوا لَيَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يُمْنَعِ الرَّاهِنُ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا
إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
ذَهَبَ حَقُّهُ
فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ
فِي الرَّهْنِ : يَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
وَرَوَاهُ اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ عَنِ الزُّبَيدِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ
أَنَّ غُلَامَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ
أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ ، فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاسْتَهْلَكَهُ ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ
أَنْتَ سُرَّقٌ
رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا