أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكماحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، أَوْ قَلَسَ ، أَوْ رَعَفَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
وَعَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ وَمُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ عَن شُعبَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى جَاءَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَدَخَلَ أَعْمَى ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَصْعَةٍ مِنَ الْكَبِدِ وَالسَّنَامِ وَلَحْمِ الْجَزُورِ ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ
كَانُوا يُفْتُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلُ غُسْلٌ
إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا