سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزيرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى
إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةيرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم ع
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةيرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم ع
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةيرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم ع
فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون ويرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم ع
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي السئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي السئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي السئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي السئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولويشبه أن يكون هذا من حارثة
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— جماع أبواب صدقة البقر السائمةالحديث محفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروالمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلا
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروالمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلا
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقريرويه عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة فرواه ابن عيينة والحسن
أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقريرويه عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة فرواه ابن عيينة والحسن
وَالْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروغيره يرويه عن الثوري عن داود عن الشعبي مرسلا وهو الصواب
فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يؤخذ كرائم أموال الناسيرويه زكريا بن إسحاق واختلف عنه فقيل عنه عن يحيى بن عبد الله
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاويشبه أن يكون هذا من حارثة
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاسئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاروي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح ع
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ