أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمإِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ - يَعْنِي مُسْلِمًا - إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ
يَا مُعَاذُ ، أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ
الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ
مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ " . ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْلَمَ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ
إِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ ارْتَدَّ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ
كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ " . قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ . قَالَ : " إِنْ عَادُوا فَعُدْ
مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ ، وَالزَّانِي ، وَالسَّارِقِ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ
أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَن يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ مَوقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ
مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ