سنن البيهقي الكبرى— باب الزيادة على الدينار بالصلحومنهم من يقول عن نافع عن أسلم عن عمر قلت لأبي فأيهما الصحيح
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الزيادة على الدينار بالصلحومنهم من يقول عن نافع عن أسلم عن عمر قلت لأبي فأيهما الصحيح
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الضيافة ثلاثة أيامحديث عاصم فالصحيح موقوف
حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ضيافة من نزل بهإنما هو المقدام بن معدي كرب
لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ضيافة من نزل بهإنما هو المقدام بن معدي كرب
مَا مِنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا ، وَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا إِلَّا كَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ضيافة من نزل بهالصحيح صعصعة بن يزيد ورواه شعبة معكوسا فأخطأوخطأ شعبة أكثره
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَأْتِي الْقَرْيَةَ بِالسَّوَادِ ، فَنَسْتَفْتِحُ الْبَابَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من ترفع عنه الجزيةومنهم من يقول عن نافع عن أسلم عن عمر قلت لأبي فأيهما الصحيح
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي
سنن البيهقي الكبرى— باب من ترفع عنه الجزيةومنهم من يقول عن نافع عن أسلم عن عمر قلت لأبي فأيهما الصحيح
أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي
سنن البيهقي الكبرى— باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشررواه زهير عن قابوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج م
لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئاتهم وهومنهم من يقول عن نافع عن أسلم عن عمر قلت لأبي فأيهما الصحيح
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنِ اخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يسكن أرض الحجاز مشركرواه زهير عن قابوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج م
لَا يَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب السنة أن لا تقتل الرسلالثوري أحفظ من أبي بكر وأرى أن عاصما حكى عن أبي وائل أن رجلا
لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا ومرواه حسين بن واقد عن ابن بريدة عن ابن عباس موقوف وهو أشبه
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجدههذا خطأ وإنما هو عن أبي ثعلبة حدثونا عن معن ابن عيسى عن معاو
إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجدههذا خطأ وإنما هو عن أبي ثعلبة حدثونا عن معن ابن عيسى عن معاو
فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، قَالَ : " يَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يذكى بهروى هذا الحديث الثوري وغيره ولم يقولوا فيه عن أبيه قلت فأيهم
أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في أكل الجرادهذا خطأ الصحيح مرسل ليس فيه سلمان
أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في أكل الجرادهذا خطأ الصحيح مرسل ليس فيه سلمان
أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيتهرواه حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر
بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد النهي عن التضحية بهرأيت في كتاب عمر بن علي بن أبي بكر الكندي عن أبيه عن الجراح
وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك
يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لهرواه شعبة وسفيان واختلف فيه فقال شعبة عن جابر عن محمد بن قرظ
اشْتَرَيْتُ شَاةً لِأُضَحِّيَ بِهَا ، فَخَرَجْتُ فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَلْيَتَهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " ضَحِّ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام موسمعت أبي يقول هذا حديث موضوع عندي ولم يقرأ علينا
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام مموضوع بهذا الإسناد
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ عَاصِمٍ ثَنَا دُحَيمٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ عَنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب العقيقة سنةقال أبي هذا وهم حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هكذا ورواه وهيب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا