سنن البيهقي الكبرى— باب إنكاح الوليينحديث صحيح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الكريم قال حدثني أبو الزب
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الكريم قال حدثني أبو الزب
إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبإنما هو مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار
أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الزنا لا يحرم الحلالهذا حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الزنا لا يحرم الحلالهذا حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان
لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةهو وهم إنما هو الزهري عن ابن أبي سويد قال بلغنا أن النبي صلى
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةهو وهم إنما هو الزهري عن ابن أبي سويد قال بلغنا أن النبي صلى
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلِّقْ سَائِرَهُنَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوهذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى ال
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوهذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى ال
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوهذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى ال
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشغارمنكر جدا
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب نكاح المتعةلم يزل في قلبي من حديث الحسن بن أعين حتى رأيت هذا الحديث وقد
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في نكاح المحللإنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسي
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في نكاح المحللأعله بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في نكاح المحللأعله بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُؤَمَّلِ ثَنَا الفَضلُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه ليس بحديث عبد الرحمن بأس ولم أر أحدا ينكره أو يطعن عليه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراوهو منكر
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراوهو منكر
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب أيام الوليمةذكره ابن أبي حاتم من حديث الحسن عن أنس ورجح رواية من أرسله ع
الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصيةهذا حديث خطأ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَطْعَمَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل اليد قبل الطعام وبعدههذا حديث منكر
فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاملم يتابع على هذه الرواية إنما هو الأعمش عن أبي حازم عن أبي ه
مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلكالصحيح عن عكرمة عن أبي هريرة من حديث عكرمة عن ابن عباس
لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمْ مِنْ فِي السِّقَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلكالصحيح عن عكرمة عن أبي هريرة من حديث عكرمة عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ