سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبوررواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أب
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبوررواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أب
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزرجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزرجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزعلى شرط ابن حبان
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزوفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف
إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةسفيان ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرس
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةتفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض الصدقةوقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الإسناده ضعيف
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالمسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن
مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعل
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتافيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاوعبد الرحمن ضعيف
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب صدقة الخلطاءسفيان ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرس
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةمرسل
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةوفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ليس في مال المكاتب زكاةوفي إسناده ضعيفان ومدلس
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ