أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح
١٬٢٣٨ حكموَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ : " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ
وَبِهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن عَلِيٍّ نَحوَهُ
كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ وَأَبُو بَكرٍ قَالَا أَنَا عَلِيٌّ نَا ابنُ سَعدَانَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَاءِ
أَمَّا الرِّوَايَةُ الأُولَى عَن عُثمَانَ فَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوسَى ثَنَا
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُخرَى عَنهُ فَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُولَى عَن أَحمَدَ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ فَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُخرَى فَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ يَسَارٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَخبَرَنَاهُ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا بِهِ القَاضِي الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ثَنَا مُعَاوِيَةُ