أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح
١٬٢٣٨ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّمَا يَكُونُ عَلَى الرَّضْفِ
أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيثَمِ ثَنَا
شَهِدْتُ الْأَضْحَى ، وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعبَةُ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ