أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكممَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ
تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْ . وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ
يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلْنَاهُ
إِنَّ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تُعُبِّدَ بِهِ
الْإِيمَانُ يَمَانٍ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
طَعَامٌ فِي الْعُرْسِ يَوْمٌ سُنَّةٌ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً لِيُسْتَبَاحَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ