أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد
٣٬٢٠٣ حكميُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ
إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : وَلَهَانُ
فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا
فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ
إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ
أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ
بَابٌ فِي الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَيضًا وَالزَّجرِ عَنِ الِالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِذِ اللهُ يَصرِفُ وَجهَهُ عَن وَجهِ المُصَلِّي إِذَا
لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِخَبَرِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الوَرَّاقُ عَن عِكرِمَةَ أَو غَيرِهِ عَنِ ابنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بِمِثلِ حَدِيثِ الجَوَّازِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ
يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّاهُ ، أَلَا أُعْطِيكَ ، أَلَا أُجِيزُكَ ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ
أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلًا ، مُتَضَرِّعًا ، مُتَوَاضِعًا
لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللهِ أُصَلِّي بِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ