صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن مس المصلي الحصاة في صلاتهلا يعرف له اسم ولم يرو عنه إلا الزهري يعني أبا الأحوص
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الزهري سملا يعرف له اسم ولم يرو عنه إلا الزهري يعني أبا الأحوص
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الزجر عن إيطان المرء المكيرويه سعيد بن أبي سعيد المقبري واختلف عنه فرواه ابن عجلان وا
لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن أن يصلي المرء وهو غارز ضفرتووهم المؤمل في ذكر أم سلمة وغيره لا يذكرها ورواه عمران بن مو
ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قصد إتموالصحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة
إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة وأنكر وصل الحديث إنكارا شديدا وقال هو مرسل
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صَلَاتِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة وروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن اشتمال المرء الصماء وهو في يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه عبد الرحيم بن سليمان
نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على البسطيرويه شعبة واختلف عنه فرواه يحيى بن المنذر الحجري كوفي عن اب
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن هذه الصلوات كانت بعقب طعايرويه شعبة وأيوب السختياني وخالد الحذاء وابن عون واختلف عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا
صحيح ابن حبان— ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك المرسل أصح
نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة رجح الدارقطني إرساله
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا المرسل أصح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر يصرح بصحة ما ذكرناهيرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر واختلف عنه فرواه الوليد بن
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا
صحيح ابن حبان— ذكر خبر يصرح بتخصيص عموم تلك اللفظة التيرجح الدارقطني إرساله
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن الصلاة في المقابر بين القبوالمرسل أصح
نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبرالمرسل أصح
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عيرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر واختلف عنه فرواه الوليد بن
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا
صحيح ابن حبان— ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن الصلاوالصحيح ما قاله يونس والأوزاعي ومن تابعهما
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساءيرويه الشيباني واختلف عنه فرواه هشيم وعلي بن عاصم وعباد بن ا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إرواه أبو هانئ أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قول أم حبيبة إذا لم ير فيلا يصح
نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القاختلف فيه على حميد فرواه إسماعيل بن جعفر وابن علية وأنس بن ع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلي في شعر نسارواه أبو هانئ أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا لُحُفِنَا
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء قتل الحيات والعقارب فيوخالفه معمر بن راشد وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك رووه عن
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ