أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روى ذلك عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّ الْهِلَالَ خَفِيَ عَلَى النَّاسِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا يحيى بن حسان وسعيد بن منصور وهو أضبط الناس لأل
إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا مِنَ الْعِرَاقِ بِأَحْمَالِهَا وَأَحْقَابِهَا حَتَّى وَرَدَتِ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مرسل جيد
أَوَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
الحديث على هذا الوجه غريب لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا الوجه المذكور
اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ
ففي هذا دليل على أن حكم الإفطار في الصوم التطوع أنه موجب للقضاء فكان مما يحتج به أهل المقالة الأولى في فساد هذا الحديث أن أصله ليس عن عروة عن عائشة وإنما أصله موقوف على من دون عروة
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
هذا الحديث مضطرب
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
هذا حديث مضطرب
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
هذا الحديث مضطرب
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
هذا الحديث مضطرب
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ
هذا الحديث مضطرب
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أعله بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ
ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا
فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
فكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته وهكذا مذهبهم فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه وقد روا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضا لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
ولو كان حرا لم يخيرها يحتمل أن يكون من كلام عروة
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
تفرد مالك بقوله ولم تحصن
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك كأنه يضعفها
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ
هذا الحديث لا يحتج العلماء به ويطعنون في إسناده ولا سيما ما فيه مما يدفعه الإجماع من غرم المثلين
أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
وهذا فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مضطرب
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مضطرب
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قد روى هذا الحديث عن يحيى من هو أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مضطرب
السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
مضطرب
يُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مضطرب
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ
فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابن عيينة عليه عن الزهري وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية عن الزهري وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما روا
لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ
صححه
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
هذا الحديث منقطع
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
لا يعرف أبو عياش
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ عَن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشٍ
لا يعرف أبو عياش
نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
لا يعرف أبو عياش
أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ
حديث جابر أولى من حديث النعمان بن بشير لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له لأن النعمان كان صغيرا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس