موطأ مالك— جامع الطلاقمرسل أصح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ
موطأ مالك— جامع الطلاقالمرسل أصح
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
موطأ مالك— مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلالفريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر : ويقال لها : الفارعة ، ويقال : كبشةيرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ
موطأ مالك— ما جاء في بيع العربانعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالبوقد جاء عن زيد بن أسلم مرسلا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
موطأ مالك— النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ عن عمرة مرسلا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
موطأ مالك— الجائحة في بيع الثمار والزرعمرسل
ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
موطأ مالك— ما يكره من بيع التمرمرسل
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ
موطأ مالك— بيع الذهب بالورق عينا وتبرامرسل
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ
موطأ مالك— ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيهعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافهذا مرسل لأن الحسن لم يلق جده عليا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ
موطأ مالك— بيع الحيوان باللحمتفرد به يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عنه ولم يتابع عليه و
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
موطأ مالك— بيع الحيوان باللحملا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي من وج
مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
موطأ مالك— بيع الحيوان باللحملا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي من وج
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
موطأ مالك— بيع الغررمرسلا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
موطأ مالك— ما جاء في إفلاس الغريملا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
موطأ مالك— ما جاء في إفلاس الغريمعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهيرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأيوب السختيا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
موطأ مالك— ما جاء في المساقاةمرسل
أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
موطأ مالك— ما جاء في المساقاةعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، ويقال : ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن امرئ القيس الأكبرمرسل
كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ
موطأ مالك— ما تقع فيه الشفعةهكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا إ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
موطأ مالك— القضاء باليمين مع الشاهدمرسل عند جميع الرواة
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
موطأ مالك— ما لا يجوز من غلق الرهنمرسل
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ