التقرير البحثي للحديث #٢٢٬٣٤١
موطأ مالك
ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
أولاًنص الحديث
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ
ثانياًأحكام العلماء (2)
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد:هذا مرسل لأن الحسن لم يلق جده عليا
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام:في إسناده انقطاع بين حسن وعلي فلم يدركه
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب(ثقة فقيه ، يقال : إنه أول من تكلم في الإرجاء)←
صالح بن كيسان(ثقة ثبت ، فقيه)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
خامساًروايات موازية (2 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬٣٤١
الباب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22341
الحكم: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد: هذا مرسل لأن الحسن لم يلق جده عليا