الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي العَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

لم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

لم يُحكم عليه

جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ قَبْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُهَا هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

بَابُ صِفَةِ الشَّمسِ عِندَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيلَةِ القَدرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا الدَّورَقِيُّ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ نَحوَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَن زِرٍّ نَحوَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ ، أَوِ التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ

لم يُحكم عليه

بَابُ ذِكْرِ إِنْسَاءِ اللهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْقَدْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَامَ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

لم يُحكم عليه

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

لم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ شَدَّ الْمِئْزَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ

لم يُحكم عليه

بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقُبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ

2 سندلم يُحكم عليه

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَقَالَ : لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً