الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا
تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : « الطَّوْلُ : الْغَنَاءُ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ : « إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً
إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ : « يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا : أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيْ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
أَحْسَنُ الْأُلْفَةِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا