الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ « زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا
لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا كُنْتُ لِأَحْكُمَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ
أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا حَكَمَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا
مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : مَهْرُ الْبِكْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ
لَقَدْ ضُرِبَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلَةَ الْمِلَاكِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ ، وَسَأَلَ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ سِرًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَاكَ تَدَخْلُ عَلَى فُلَانَةَ : إِنَّكَ لَتَزْنِي بِهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا حَرَامًا
أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ يُولَدُ لِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ
دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ : زَوِّجْنِيهَا
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَرَادَ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ جَرِيرٍ فِي مَرَضِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمٍّ لَهُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ
إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا
إِذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا قَالَ : « يُخْرِجُهَا حَيْثُ شَاءَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ : « لَهَا شَرْطُهَا
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِالْبَقِيَّةِ
جَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا